نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 270ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا وقع معتزم بأمري الناجعة مع محل المشتري ذهاب
الصفيفة ولم الزعم أن أردها عن موضعها و كانت مستأجرة ذهابا وإياها فيكون
لربان البحر باستصاله الدوالون عن ذهابها فقط .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد