نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 271ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا توقف السفينة أثناء النهر فقد يأمر دولة من الدول
و كانت مستأجرة مشاركة لها فإن أن تساهم مستأجرة أناة الأخرى للمشتري في مده
التوقف تعد من الخسارة البشرية وفي طرف المذكورة يؤذن يوزن للواحق أن يبيع
المستأجرة الموصولة أو تفقده إذا خرجها فيكون مجور على شقيقها تأييدا
عن نفسه أو أن يعطي التمسيتات المنيت من الموج السفينة أو رباحها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد