نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 272ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الامتنة التي تفق في النهر لا سلالة معطي بقسم
الى الربان ويتزوج من السفينة أو رباحها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد