نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 283ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يقدر القحام أن يطلب تزايل بدل التولون عما نقل حسن
الضياعة طوما أو بسبب من الفقورات أو عما هيبط اسعاره وانما يسكنه أن يطلب
القولون عما كان فارقوا أو رشح وسائل حتى كادا أن يفرق من برايل الزيت
والمسل وأمال ذلك من السواني
الفصل التاسع
قيبا بختص بالكاب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد