القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 283
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يقدر القحام أن يطلب تزايل بدل التولون عما نقل حسن الضياعة طوما أو بسبب من الفقورات أو عما هيبط اسعاره وانما يسكنه أن يطلب القولون عما كان فارقوا أو رشح وسائل حتى كادا أن يفرق من برايل الزيت والمسل وأمال ذلك من السواني الفصل التاسع قيبا بختص بالكاب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥