نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 286ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقدار التولون يتبع في الملاودة (قوندنور) أو تدكرة السفر
(البيت) الذي يملي للركاب باسمه أو مقتضى ما اسمه اذا زال الركاب
في السفينة وتغير عليها بدون تجيل بدل التولون بفاعلة أن يقع على بدل
النتل والذا لي يتبع القاب على ذلك يتبع من المجلسي يتبع على الجمرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد