القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 287
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا اراد الركاب يسلك الركاب الى السفر في السفوت والقوت والساعية المعينة للقيامة السفينة أو خرج في انحاء الطريق الى السفر وآخر رغبته هذه أو انه لم يظهرها لكن تبين أن عدم مجيئه الى السفينة كان يسبق وخانه أو مرضه أو ظهور عذر شخصيه فيكون حينئذ مجبورا بأن يعطي نصف الثلويين فقط أما إذا وقدت الامور أثناء، الطريبين مديرا بافيه اللولين بتسامه ٢٩٠ - اذا كانت السلفه وتلقت بقضاء بحرى فيعسع عقده معاقله الراكب بتماعه (يعني فيتغدراتو) ٢٩١ - اذا فصلت السلفه بالكليه أو تأخر قبل المشروع في السفر أو بعده يأيس مجبره خره وتعطيه سراحه بالكاليه أو تأخر قبل المشروع في السفر أو بعده بين يفسق المقاوله انه وكنه والكالين او الشركات التي يكون لها إذا أجر امدهما على سعر المشروع فنوع واحد الاحتمالات المذكورة أو غير رموز لا ترى لزمه الى السفر اذا كانت السلفه ممتدعه بمقابل تناسيه وما ممكنا تاكادك من غير خطأ أو غير تكامل منه فيكون هذا القريب أيضا ما ٢٩٢ - اذا فصلت عقد المقاوله بأن سببى خلال الحالات المبينه السلفه فإجر أحد الطرفين أصلا بأن يعطي ضروا أو خساره لاخر وضع ذلك إذا وقع قسم المقاوله بعد المشروع فيكون السريق واقع بأن يعطي لللولين مقابله وتعويضاه بمثله ٢٩٣ - اذا حصلت في عقد المقاوله الى انتهاء السفر ولم يصله الاراء الى اذا رضي عن ينتظر فيكون الفريقان بأن يعطوا مائله لجامها معين لليسلم نظر للمسار وإذا كان متعددا في المقاوله أو ورقة السفر بالكليه وشرفه فيكون يجب ذلك ومع هذا اذا كان كيان بالكالين بأن ينفذه الى المقاوله ويجري لا سر حينئذ حتى بأن يطلب خصما أو باكيليين السلفه سفره كما ٢٩٤ - اذا لم يكن في المقاولات والتهدات ما يتعلق بالمالواات فيجسر حينئذ حتى بأن يطلب خصما أو باكيليين السلفه سفره كما ٢٩٥ - ينقل الى الارقام بما تخرجون عن الاشياء التي هو ماردون ان يستصاحها معه بالسفقه بموجب القاوله مالتين تحس هناك مقاوله اخرى باعطاء إذا لم يسلم الأشياء للدين أو إلى الشخص المأمور باستلامها منه وفيحيده لا يفي له حق أن يطلب من الريان خيرا ولا أن يضم خسارة أصلا إذا شاءت أو ترفت أو خسرت مالم يكن وقوع هذا الثلث والتخاسرة بسبب من الريان أو من أو من خطا يمنهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥