القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 311
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الفرق والمعادة وألحانه وأجهازه ومؤنته ونولته مكتسبا أيضا هي مرونة بوجه الامتياز على الدوارات وأرجائها التي تعطي لجبهة فرشي بحري على السفينية وكذلك بعضا على الدوارات وهي قطعة من السفينية أو من وسفها يكون حكم الاستراقص البحري وأما على قطعة من السفينية أو من وسفها يكون حكم الامتياز البحري على تلك القطعة ويفدر الاستراقص فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥