القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 314
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الدوار البحري سوف السفينية ولو كان تلك مقاولة بعد مرجح ما الاستراقص البحري في إطار السفر ترجع على الاستراقصات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥