القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 316
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ضاعت الإشياء التي حصل الاستراقص البحري عليها وتلتفت بالكيلة أو أن ضمتها فصاعت وتلفت أو كان أسيرا اغتصبها بتنا نا وأبايسة مجرد وحصل في الوقت والمحل المضرون في الاستراقص البحري من طرف حقوق المقرض على هذه الأشياء التي تخصست جاءت الأشياء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥