نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 318ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند وقوع الغرق والكسر تنحل مصاريف تخليص ما يتعلق من الإشياء المهروعة وتتسدد الديوان الجزية بما ينبغي من القبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد