القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 318
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند وقوع الغرق والكسر تنحل مصاريف تخليص ما يتعلق من الإشياء المهروعة وتتسدد الديوان الجزية بما ينبغي من القبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥