القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 320
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أذن المستقراري على سفر إلى البحر من أجل المتروفت سواء في الرحل خلال المستقراري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥