نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 320ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أذن المستقراري على سفر إلى البحر من أجل المتروفت سواء في الرحل خلال المستقراري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد