نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 323ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السقيفة و الوسق العلم عليهم أستقراري بحرسي وسيكونات أطما إذا أقرت التخصيص الأخيرة ووضعها في المستقراري.
فيما يختص الأولى
القسم الأول
فيما يختص بصورة تنظم مقاولات السكورات وما يتبى عليها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد