القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 323
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السقيفة و الوسق العلم عليهم أستقراري بحرسي وسيكونات أطما إذا أقرت التخصيص الأخيرة ووضعها في المستقراري. فيما يختص الأولى القسم الأول فيما يختص بصورة تنظم مقاولات السكورات وما يتبى عليها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥