القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 321
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التخنيص الذي يعقد استقراريا بحرا على ضيافته لا يسكن أن يتخخص من الديوان عند السباح في وترك ويكون ما له من ضمن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥