نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 321ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التخنيص الذي يعقد استقراريا بحرا على ضيافته لا يسكن أن يتخخص من الديوان عند السباح في وترك ويكون ما له من ضمن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد