القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 324
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مقاولة السكورات هي عبارة عن مقاولة بحرية تضمن التعهد بمعاملة التضمين تماما إلى المضم مقابل السكورات الذي يعاوده صاحب السكوناء على مقدار ضائعات ومضرتين يمكن وقوعها بسبب طبيعة بحرية على أشياء يحتز عليها من ان تصادف سخر صغير بحري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥