نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 332ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اشتملت في الشحنة قيمة الأشياء في مقاولة السكورة
بقسمت قيمةها معروض ووضع سوء كرات الحكومه العربية وبين
بحسب قيمتها الزوجة في محل ودارجها صفة المقاولة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد