القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 332
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اشتملت في الشحنة قيمة الأشياء في مقاولة السكورة بقسمت قيمةها معروض ووضع سوء كرات الحكومه العربية وبين بحسب قيمتها الزوجة في محل ودارجها صفة المقاولة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥