القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 331
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا لم يعرف المضمون جنس البضائع وقيمة الأشياء الوسلة إليه يقدر أن يضمها باسمها الموحدي فإن قطع بدون أن يذكر تلك البضائع والأشياء أو يبيتها بصورة أخرى في البلد اذا يذكر وبين فيه أن ارسلت أن لت تسلم بالممولا لكن ذكر في السند بماكث البضائع له عند والأشياء والوزارات الاثني السلف المعدة الحريجة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥