القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 330
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا كان المضمون لم يعرف في أية صفة شحنت البضائع والأشياء التي ينتظرها من البلاد الأجدبية يمعني يحد من بيان اسم السفينة ورابعها إنما يكون مجبروا على في البلد صمد معرفة ذلك وبين تاريخ المخرج والأحوال المتاحة بحيث يمنحها أو أمرها ويحدد ين أن تكون السورية لوقت معين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥