نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 330ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا كان المضمون لم يعرف في أية صفة شحنت البضائع والأشياء التي ينتظرها من البلاد الأجدبية يمعني يحد من بيان اسم السفينة ورابعها إنما يكون مجبروا على في البلد صمد معرفة ذلك وبين تاريخ المخرج والأحوال المتاحة بحيث يمنحها أو أمرها ويحدد ين أن تكون السورية لوقت معين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد