القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 322
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الدين غير المرد في قريبا يقع فيما يتم من المساومات البحرية الجسمية ولو كانت مالية يقابى إتفاقوا أطما من المساومات البحرية الاعتيادية إذا لم يكن هناك موافقة معملك وذلك للتخصص المذكور بحسب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥