نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 322ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الدين غير المرد في قريبا يقع فيما يتم من المساومات البحرية الجسمية ولو كانت مالية يقابى إتفاقوا أطما من المساومات البحرية الاعتيادية إذا لم يكن هناك موافقة معملك وذلك للتخصص المذكور بحسب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد