القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 333
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا لم تضمن قيمة الأشياء وداراها في مقاولة السكورة فيصير احتياها من قيمة الأشياء وداراها في محل توجد بها قوانين ولذا ذات أقضاها فقدر حينت وقومت حسبتها الدارجا في محل والوقت الذي اشتمل فيها مع ما أعطى منهم من جزء الحصيل وراح باقي المصاريف الوافقة لحيننا على المركب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥