القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 336
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا لم يضمنها تأنيا في ذلك الزمان واللذا تلك المخاطرات ألما إذا فضل ذلك فيحسب كأنه لها قيمة صاحب السكورة يمكنه أن يضمن في كل حالة عند صاحب السكورة أخر الأشياء التي أجرى السكورة عليها ويضمنه أن يضمن بدل السكورة وبين أن يكون له أكثر أو أقل من البدل الأول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥