نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 336ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا لم يضمنها تأنيا في ذلك الزمان واللذا تلك المخاطرات ألما إذا فضل
ذلك فيحسب كأنه لها قيمة صاحب السكورة يمكنه أن يضمن في كل حالة
عند صاحب السكورة أخر الأشياء التي أجرى السكورة عليها ويضمنه أن
يضمن بدل السكورة وبين أن يكون له أكثر أو أقل من
البدل الأول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد