القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 344
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع ما يقع من الضائع والخسائر على الأشياء المضمونة يعود عن صاحب السكوتورة سواء كان ذلك من دواعي أو لكثر أو التنشيب أو لافسق أو ما وقع بالضرورة من إدلال الطريق والسير وبالدراك للمالك أو لتحويلها أو ألفساق في الحصيح والحرج والتضييق والضيق وتوفيق السفينة بأمر الحكومة والعرب أو مقابلة للمخصوم بما قبله من الخصومة وغير ذلك من الهلاك والمخاطر البشرية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥