نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 346ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نزول القيم والضمانات بالنسبة جداء جنس الأشياء المضمونة وسيطها مع ما يقع من الخسارات الناشئة بالنسبة من اصحاب صاحب السكوتورة والسفينة وشاحيا جميع ذلك لا يوجب ضررا ولا خسارة على صاحب السكوتورة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد