القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 346
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نزول القيم والضمانات بالنسبة جداء جنس الأشياء المضمونة وسيطها مع ما يقع من الخسارات الناشئة بالنسبة من اصحاب صاحب السكوتورة والسفينة وشاحيا جميع ذلك لا يوجب ضررا ولا خسارة على صاحب السكوتورة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥