القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 349
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بأن ينشئ عن التشغيل الاشياء القابلة للطفأ بالخطأ أو القبولان الكاملين والاشتراطات التي تتيح الكسيل والخيل واجبين أهنا من ذلك الجنس أو الفاعل فلا يمكن ضمان السكوتورة هو مستثنى عن خسارات وتضايقات تعرض لها الأشياء مالكهم لا يمكن ضمان له بعلم جنس المشتكون من الضمان حتى تنطبق لهذه الأشياء مالكهم لا يمكن ضمان له بعلم جنس المشتكون من الضمان .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥