نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 350ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قصده السكوتورة إذا وقع على ضائع السكوتورة وابقاها ثم بعد وصول السفينة إلى المشتروح ضمانها إليه عادة بدون وسق أو وسقت لكن لم يكن شخصا كائنا فكسر أمكن السكوتورة بحيث أن يخذ تلفى الخرج الذي حصلت المقاولة عليه فقط لمن كان مثقاوله بعكس ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد