القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 350
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قصده السكوتورة إذا وقع على ضائع السكوتورة وابقاها ثم بعد وصول السفينة إلى المشتروح ضمانها إليه عادة بدون وسق أو وسقت لكن لم يكن شخصا كائنا فكسر أمكن السكوتورة بحيث أن يخذ تلفى الخرج الذي حصلت المقاولة عليه فقط لمن كان مثقاوله بعكس ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥