القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 352
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يكن في قضية السكورة حيلة ولا دسمسة من المصمم فراعي حيث سند العقود موافقا ومبتر بقدر القيمة الذي قرر لوسن برصا الطرفين وفي تقدير بمراحل أخرى ويصبح فيما زاد عن ذلك وإذا شاعت الإشاعة قد لدرت بتقدت في الضرر الواقع لك واحد من اصحاب السكورة بالنسبة مقدار المبالغ التي يضمنه على ذلك من بسكورة بدل السكورة بالمبلغ الذي يقرره ضمه في قضية الإشاعة لو لم حق أن باخدا التضمنت الخاصة وقت الإشاعة قدقررة كاملا بصمت مفقد بقيمة الفاول بغرض يعد على هذه العقده وتترتب منها أصحاب السكورة الذين أمنوا الباقي ويقرون لهم هي بأن باخدا تصمتوا يوبد المادة (٣٤٣) مما إذا لم تكن قيمة الإشاعة الوسعة تقومت تماما بالنسبة بقيمة الفاول ترتب أصحاب السكورة مسئوليتهم بالبينة فيما يخص ربط تعريف عقود اتفاقاتهم السكورة (بعي كوفراهيم)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥