القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 353
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان الوسق بقدر ما تضمن وجاب منه ويجيب جانب منه ويجب فيشهد بعضى من طرف جميع اصحاب السكورة قتورة فيما ما خرج على نسبة ما يضمن حسب ما ووجد منهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥