نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 353ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان الوسق بقدر ما تضمن وجاب منه ويجيب جانب منه ويجب
فيشهد بعضى من طرف جميع اصحاب السكورة قتورة فيما ما خرج على
نسبة ما يضمن حسب ما ووجد منهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد