القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 351
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا جرت عقود مقاولة السكوتورة على مبلغ يزيد عن قيمة الأشياء المضمونة وبالسفينة وتحقق بأن ذلك كان من نوع الحيل والدسائل من طرف المضمن فحيظن يكون عقد المقاولة للمتقلم له كأنه لم يكن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥