نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 351ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا جرت عقود مقاولة السكوتورة على مبلغ يزيد عن قيمة الأشياء المضمونة وبالسفينة وتحقق بأن ذلك كان من نوع الحيل والدسائل من طرف المضمن فحيظن يكون عقد المقاولة للمتقلم له كأنه لم يكن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد