القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 354
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السكورة تكون من التصلي حتى بشأن بالنسبة واستحقال التي تصرح بذلك وعدتوا أسمائها وبين مقدار ما لكل واحد منها وإذا كان الوسق يشهد بواحدة أو بعدة منها فقط فختنه بكران صاحب السكورة مستفادا بذلك ما ضمنه على كل واحدة من السكورة ويقرون بفقدو السكورة واستحصلت التصميم السن الفتره وتركوا أن يخفي بعضهم قدروا السكورة واستحصلت التصميم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥