نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 361ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا وضعت السكروتيرة على أحد الخبث اليه أو الردي، فلا يعتبر حينئذ المال مسلغ في المردة ولا يفسخ القنطارد المذكور في المادة السابقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد