القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 361
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا وضعت السكروتيرة على أحد الخبث اليه أو الردي، فلا يعتبر حينئذ المال مسلغ في المردة ولا يفسخ القنطارد المذكور في المادة السابقة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥