القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 366
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تترك الأشياء التي اصبح السكورة بلم عن يجرى في طرف سنة أشهر أو سنة من بعض الحالات التي ستذكر فيما يأتي وهو أذا ضاع شراع المركب و انفك في موائله وسوائل أوردها أو أثرها في البحر الاسود والبحر الاسود ينجو تزور ترك السفينة أو حمولتها المصنوعة في طرف سنة أشهر أعتبارا من يوم وصول خبرها في المضم أو من اليوم الذي يرد له فيه خبر إرسال السفينة الى الاسكال والخلالات السافلة قدر اى وقت اصبحت أو ضبطت هناك أيضا اما اذا كانت السفينة ساقطة و انقلت أو قسيمت و ضبطت في الجزيرة والسواحل الكائنة في اسود و وقاري وغاري وفرقيا وشرقي امريكا في طرف سنة أشهر وعده من حي السلم ضبابيا ورسائلها تلك المحلات السفينة المصنوعة و اى ضاعت في بقاع المحدثة في الأراضي في طرف سنتين من أشهر و اسائها الى تلك الأطراف ثم بعد مرور هذه المحلات الى يعود بقيل التخلى الذي يعرف منها من جانب المصمم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥