القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 369
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كانت السفينة وصلت في طرف ألمذا لا تترك من المحلات الكائنة العربية في بقاع الجزيرة الكائنة في تلك من البلاد العربية الى بؤاكل مسؤول وقاري وغاري ورفقيا وشرقي و يحيى الأراضي البحرية و يشرفى أمريكا و منها في الله مواجه الى أوردها وأسواها و وارقيا والبحر الاسود البحر الآبيض أو منها الى الله مواجه الى أوردها وأسواها و وارقيا والبحر الأبيض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥