نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 369ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كانت السفينة وصلت في طرف ألمذا لا تترك من
المحلات الكائنة العربية في بقاع الجزيرة الكائنة في تلك من البلاد العربية الى
بؤاكل مسؤول وقاري وغاري ورفقيا وشرقي و يحيى الأراضي البحرية
و يشرفى أمريكا و منها في الله مواجه الى أوردها وأسواها و وارقيا والبحر الاسود البحر
الآبيض أو منها الى الله مواجه الى أوردها وأسواها و وارقيا والبحر الأبيض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد