القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 368
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كلما وصلت السفينة في ذات يوم أن يؤخذ خبر منها السفينة بعدم وصوله في طرف سنة أشهر أو وصوله إليه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥