نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 370ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما يصحبتي من المالك المركب المتبقية نعيشيت تكون المدة بقدرحدى
المدات المذكورة و ينتهي على حال كان من المضمون ليجرى ألمر التراجع بعمله على
أنه لم يرد له أصل خبر لا راسا ولا بالواسطة عن السفينة المصنوعة و يحيط
المصنوعة الموسوفة فيها مما يثبت عكس ذلك كان من طرف اصحاب السكورة ويحط
للمضمون من بعد انقضاء المدات المذكورة التخلل عن الأشياء فقط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد