القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 370
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما يصحبتي من المالك المركب المتبقية نعيشيت تكون المدة بقدرحدى المدات المذكورة و ينتهي على حال كان من المضمون ليجرى ألمر التراجع بعمله على أنه لم يرد له أصل خبر لا راسا ولا بالواسطة عن السفينة المصنوعة و يحيط المصنوعة الموسوفة فيها مما يثبت عكس ذلك كان من طرف اصحاب السكورة ويحط للمضمون من بعد انقضاء المدات المذكورة التخلل عن الأشياء فقط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥