القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 371
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المصين بمكانه إذا شأن في ورطة تضليم التبعي الى سبب ذكرها في المدة أو المرجعة أية قرضة تخرج خلالها ويطلب من صاحب السكروتة أن تضمنت المستندات المعابطة في ظرف المدة الميعينة بفقود المكروفة أو الكوندوريتو أو أنه يريد إرجاع تلك ظرف المساقلت المقررة نظاما

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥