القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 372
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجبر المصين عند إخلاء المركبة على أن يعطي بموجب السكروتة التي استلمها ذات الأواسطة أو التي أسر باحوزها الى السكروتة أو الضامع مع المال إلا انقضاء فرض السكروتة بعد انقضاء المدة التي يمنع اعتباره من تاريخ قضاء ظرف المساقلت با علم من المتضامينت في تاريخ أية من الحصصات المدكورة وتوقع الى ذا الان لم يزال لاحق ذلك تهديد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥