القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 375
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يذكر وعليه وله كل من بدأ بتحصيل مصاريف المصاريف بفيء فيئة الأشياء المتعلقة بماهية وله كل من بدأ بتحصيل مصاريف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥