القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 378
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تنافقت قضية الذيل عن الوجه معين اعتباره وتتركها بما يكلا تضرر الأشياء المشروكة عائلة في صاحب السكورة اعتبارا من تاريخ تركها كما أنه إذا تآخر مجيء القضية أو التصالح والاختارة المتركة ويبقى تركها بما يكلا أنه إذا تآخر مجيء القضية أو التصالح والاختارة المتركة ويبقى تركها بما يكلا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥