نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 378ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تنافقت قضية الذيل عن الوجه معين اعتباره وتتركها بما يكلا
تضرر الأشياء المشروكة عائلة في صاحب السكورة اعتبارا من تاريخ تركها كما
أنه إذا تآخر مجيء القضية أو التصالح والاختارة المتركة ويبقى تركها بما يكلا
أنه إذا تآخر مجيء القضية أو التصالح والاختارة المتركة ويبقى تركها بما يكلا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد