القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 379
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلوين المجلس والمستفسرة يتفق أن مع ترك السقيفة ولكن معنى مصحذا بالسكورة عن أن لا يطرح بسبب ذلك حل في حقوق اصحاب التركي بحرى وإجراء ملحقي بعادة عنده هل السكورة مع المصاريف الوافعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥