نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 379ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلوين المجلس والمستفسرة يتفق أن مع ترك السقيفة
ولكن معنى مصحذا بالسكورة عن أن لا يطرح بسبب ذلك حل
في حقوق اصحاب التركي بحرى وإجراء ملحقي بعادة عنده هل السكورة
مع المصاريف الوافعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد