نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 382ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا حدث السقيفة على البر تم أمكن تقويما وساعدها بحالة
يمكن معها أن تصل إلى المجلس المشروط ذائعها إلى تركها الى السكورة
لسكورة بدعوى أنها غير صالحة للترك مال تجاوز مصاريف اصلاحها تلاوة
أرباح المجلس الذي تضمنته به ، اما اصحلت على الوجه للمذكور فحيط
حق المصين عن أن يتخاصما من أصحاب السكورة المصاريف والاضرار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد