القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 382
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حدث السقيفة على البر تم أمكن تقويما وساعدها بحالة يمكن معها أن تصل إلى المجلس المشروط ذائعها إلى تركها الى السكورة لسكورة بدعوى أنها غير صالحة للترك مال تجاوز مصاريف اصلاحها تلاوة أرباح المجلس الذي تضمنته به ، اما اصحلت على الوجه للمذكور فحيط حق المصين عن أن يتخاصما من أصحاب السكورة المصاريف والاضرار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥