القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 385
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا اشحت البضائع المذكورة في سفينة أخرى وسردا ورد في المادة السابقة فإن الاحظار والاشاحار التي ترتبت على الامتنة المذكورة في تلك السفينة أضن لحين وصولها وتغيرها في المحلية الى تعود على صاحب السكورة . الفصل الثاني عشر فيما يختص بالخسارات البحرية القسم الأول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥