نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 391ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الخسارة البحرية نوعان يطالع على إحداهما جسمي وعلى الآخر
اعتيادي، وخصومي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد