القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 392
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الخسارات البحرية مجموعة فيا بين الطرفين تجري تسوية الخسارات البحرية تطالب بالخسائر والتكاليف المبينة فيما ياتي: أولا - الخسارات البحرية هي المجموعات التي تقع على الأشمية الموحدة في البحر لاجل نهاية السفينة ووصولها حسب قلة كل واحدة من تلك الخسارات البحرية الخصومية فهي مرتبة في المصارف والأضرار أو بقع من مصارف فوق العادة على أي شيء كان هو تعويض ذلك فهي فقط ثانيا - الخسارات البحرية هي مجموعات: سادسا - الخسارات الموقعة على السفينة لأجل تسهيل طرح الأشمية في البحر وتخفيف البضائع والتبعات ويقضي البضاعي على الأشمية في السفينة من الامتنة سابعا - ما يصرف من الدراهم على أطباء وجراحين ونصابات وتضنيات لأصحاب يوجدون داخل السفينة ويجرحون أو يعطون بمصادمة الأغراض لاعب محفظتها - ثامنا - البدل الذي يعطي لأجل تخفيضن الذين يرسلون الى البر أو البحر أعطى منهم أو وسقفا ورفقا للعداء الأعداء أعطى لهم سواء كان البدل أعطي أعمى منهم أو من غيرهم رابعا - مصارف الدخول الهاوي، ضربورة سواء كان ذلك لأجل مداركة مأكولات أو أخذ ما هو تعود في غير وقطع على صورة من الصور . خامسا - مصارف المأكولات الأخرى تعفي الى صورة من تعدع الغباء عندما تكون مستعوضة على سفرة تأتيه سفرة وتوقفت بأمر الحسدي الدول . سادسا - جميع ما يقع من الخسارات والتلفيات والمصارف من شحن السفرات وخرجها الى حين وصليها وتغريها سواء على السفيقة فقط . سابعة - دعوة 397 - الخسارات التي تنتبه على السفرات المشينة بسبب اقلاق الرائي لفرق الغياب والتقلب و بالقفد التي تكون على ظهر المركب أو عند زحمة السفينة أو عند وجود الحموله المشينة وتغريها سفرتها وتغريها وسجميع ما يقع من باطئ النواحي باهتلال الرائي أو البحرية ولشيء كان بعد ذلك عن الخسارات البحرية ويعد على اصحابها أن يحصلوا من الربان والسفيقة والولونين . القسم الثاني فيما يخص البطحاء في البحر وتقسيم الغسارات الجسمية عمومية غرامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥