نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 390ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جميع ما يقع من إتلاف المادة المبينة للاخطار البحرية في المادة
(٢١٩) المسطرة أثقلها فإن جهدها من كل أنواع الخسائر والأضرار التي يمكن
وصولها للسفينة والمنشآت والمؤن مع يقع بموجب فوق العادة من
المصارف البحرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد