القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 390
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع ما يقع من إتلاف المادة المبينة للاخطار البحرية في المادة (٢١٩) المسطرة أثقلها فإن جهدها من كل أنواع الخسائر والأضرار التي يمكن وصولها للسفينة والمنشآت والمؤن مع يقع بموجب فوق العادة من المصارف البحرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥