القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 383
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا تبين مسيرته أحل الخبرة عدم قابليته للسفر فيكون حينئذ الشخص الذي وصفها مجبورا بأن يسعى ذلك صاحب السكورة بطرف ثلاثة أيام من اطالعه على الخبر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥