نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 383ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا تبين مسيرته أحل الخبرة عدم قابليته للسفر فيكون
حينئذ الشخص الذي وصفها مجبورا بأن يسعى ذلك صاحب السكورة بطرف
ثلاثة أيام من اطالعه على الخبر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد