القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 380
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ضيعت السكورة أو توقفت من طريق الحدي السكورة حينذا المجلس مجبرا بأن يطلب السكورة أن المصبوبة ضابطة وتوقفت في بحار أوروبا أو في البحر الأبيض أو في بحر فلسطين حيث تركها في صاحب السكورة بطرف سنة أشهر أو إذا ذاك في مجالات بعيدة عن هذه الضيقات فغير سنة أشهر أو إذا ذاك في مجالات بعيدة عن هذه الضيقات فغير سنة أشهر أو إذا ذاك في مجالات بعيدة عن هذه الضيقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥