القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 377
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمكن صاحب السكورة أن يبادر أيضا لاتباع ما يخالف المواد واللوائح التي تحبوها السندات والأوراق المالية الذكر غير أنه في حال صدور إخطار عن إصدار أوراق مالية يحيطك جديد عن السكورة بأن يمنعك خلال أن يعد الخير المبالغ التي تليها ويحكم جديد عن السكورة بأن يمنعك خلال أن يعد الخير المبالغ التي تليها ويحكم جديد عن السكورة بأن يمنعك خلال أن يعد الخير المبالغ التي تليها ويحكم جديد عن السكورة بأن يمنعك خلال أن يعد الخير المبالغ التي تليها ويحكم جديد عن السكورة بأن يمنعك خلال أن يعد الخير المبالغ التي تليها ويحكم جديد عن السكورة بأن يمنعك خلال أن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥