القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 376
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبلغ المصين الى صاحب السكروتة والسندات وباقي الأوراق التي تثبت التشن ووقع الضمانات قبيل أن يدعى عليه لكي يستحصل منه المبالغ المصونة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥