نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 376ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبلغ المصين الى صاحب السكروتة والسندات وباقي الأوراق التي
تثبت التشن ووقع الضمانات قبيل أن يدعى عليه لكي يستحصل منه المبالغ
المصونة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد