القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 373
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أهملت الحصصات المدكورة بطريق الحربة فلا يكده أن يستفيد من السكروتة بل قد تضاعت السكروتة أو قد ضاعت

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥