القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 367
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كلما وقع من الاختصار الوجهة لترك الأشياء المصنوعة أو بعد من تضمنت الحركية و يعود على اصحاب السكورة تكون المضمون اذا لم يبلغ خبره رسميا الى اصحاب السكورة في طرف ثلاثة أيام من وصوله إليه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥