نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 367ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كلما وقع من الاختصار الوجهة لترك الأشياء المصنوعة أو بعد من
تضمنت الحركية و يعود على اصحاب السكورة تكون المضمون اذا لم يبلغ
خبره رسميا الى اصحاب السكورة في طرف ثلاثة أيام من وصوله إليه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد