القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 363
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون اعتبار حكمه بأن يعلم على شيء هو السكروتيرة الى القسم مضافا وعن ثابت على صاحب السكروتيرة الى القسم مضافا وعن ثابت في محكمتها الجزائية لكي يترتب جزاؤها يحسب أحكام قانون الجزاء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥