نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 363ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون اعتبار حكمه بأن يعلم على شيء هو السكروتيرة الى القسم مضافا وعن ثابت على صاحب السكروتيرة الى القسم مضافا وعن ثابت في محكمتها الجزائية لكي يترتب جزاؤها يحسب أحكام قانون الجزاء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد